محمد جواد مغنية

98

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

انتقال الدعوى بالصلح : نقل صاحب مفتاح الكرامة عن جملة من الفقهاء أنّه إذا ادعى رجل على آخر بدين أو عين ، فان لصاحب الدعوى أن يصالح عنها أجنبيا ثالثا ليس طرفا في الدعوى كلية ، وتكون النتيجة لهذا الصلح أن يقوم الأجنبي مقام المدعي ، ويقول للمدعى عليه : ان الحق الذي عليك لفلان صار مستحقا لي بالصلح ، وله أن يقيم البينة على ثبوت هذا الحق ، ويطلب اليمين من المدعى عليه إن أنكر ، ولا فرق في ذلك بين اعتراف المدعى عليه بالحق قبل الصلح أو عدم اعترافه ، ولا بين أن يكون الأجنبي المصالح عالما ثبوت الحق في ذمة المدعى عليه ، أو لا . * * *